السيد الخوئي

113

كتاب الصلاة

( مسألة 31 ) : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر ( 1 ) ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام